مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٥١٣ - حدثنا الصغاني ، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت" . ح.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني.
وقرأت على أبي سلمة الفقيه ، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح.
- [٢٢٧] - وحدثنا محمد بن علي الصنعاني -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
§مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٥١٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أخبرنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أبِّرَتْ" ح.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ الْفَقِيهِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، -وَهَذَا لَفْظَ ابْنِ مُهِلٍّ- , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عن أبيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٥١٣ - حدثنا الصغاني (¬١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (¬٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت". ح.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني.
وقرأت على أبي سلمة الفقيه (¬٣)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح.
⦗٢٢٧⦘ وحدثنا محمد بن علي الصنعاني (¬٤) -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬٥).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.