٥٤٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ" . فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: حَتَّى يُحْزَرَ. [باب] بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، وعن بيع النخل حتى يزهو , والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة، والدليل على إجازته بالذهب والفضة.