مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:أبو العباس الغزي عن Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن سفيان عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن عبد الله بن عمر العدوي
٥٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قال النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلا بالْخِيَارِ" . [باب] بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ولم ينصح أحدهما صاحبه , وأنهما إذا صدقا وبَيَّن أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بُورك لهما فيه.