مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو العباس البرتي القاضي عن 'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن سليمان بن بلال عن [صح] ربيعة بن أبي عبد الرحمن [ع] فروخ المدني الفقيه عن القاسم عن عائشة، أن بريرة أعتقت ولها زوج، فخيرها
٥٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ، أَوْ تُفَارِقَهُ، وَإِنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَنَصَبُوهُ، فَقَدَّمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم طَعَامًا بِإدَامٍ، الْحَدِيثَ .... [باب] بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَالَهُ عليه , وإثبات الولاء لمن يقضي عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه.