مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن حجاج عن الليث عن عقيل عن محمد بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن إن رجلا من الأنصار جاء

٥١١٦ - حدثنا يوسف ، قال: حدثنا حجاج ، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عُقيل ، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "إنّ رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال: فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، وقال: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا بها شابا، ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، - [٦٨٧] - فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إلى أمّه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه بما فرض الله لها" .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن حجاج عن الليث عن عقيل عن محمد بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن إن رجلا من الأنصار جاء

٥١١٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاعُنِ، وَقَالَ: قَدْ قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا بها شابا، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَكَانَت السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وتَرِثَ مِنْهُ بِمَا فَرَضَ اللهِ لَهَا" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن حجاج عن الليث عن عقيل عن محمد بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن إن رجلا من الأنصار جاء

٥١١٦ - حدثنا يوسف (¬١)، قال: حدثنا حجاج (¬٢)، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عُقيل (¬٣)، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "إنّ رجلا من الأنصار جاء رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال: فأنزل الله ﷿ في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، وقال: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا بها شابا، ثم فارقها عند رسول الله ﷺ، ⦗٦٨٧⦘ فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إلى أمّه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه بما فرض الله لها" (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.