مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah
الإسناد 2:Amar bin Rja'a عن أبو داود عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah

٤٦٥١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ صُفْرَةً، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن زينب بنت أم سلمة تحدث عن Umm Habibah bint Abi Sufyan
الإسناد 2:Amar bin Rja'a عن أبو داود عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن زينب بنت أم سلمة تحدث عن Umm Habibah bint Abi Sufyan

٥٠٨٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ صُفْرَةً، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، يَقُولُ: " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا" .

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah
الإسناد 2:Amar bin Rja'a عن أبو داود عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah

٤٦٥١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ صُفْرَةً، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.