مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٠٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: "أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ آخِرِ الأَجَلَيْنِ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجَ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ وَلَدَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: انْكِحِي" . بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , وحَظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسْط، وحَظْر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليالٍ، والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليالٍ على مَيِّتها.