مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٨١ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أخبرنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اجتمعا عند أبي هريرة، فتذاكروا الرجل يتوفى عَنِ الْمَرْأَةِ، -أَوِ الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا-، فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حلت، فَأَرْسَلُوا كُرَيْبا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَال، وَأَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُدْعَى أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكَ خَطَبَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ".
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٨١ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، فتذاكروا الرجل يتوفى عن المرأة -أو المرأة يتوفى عنها زوجها- فتلد بعده بليال، فقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين. قال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت، فأرسلوا كريبًا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت: إن سبيعة بنت
⦗٦٦٢⦘ الحارث توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بليال. وأن رجلا من بني عبد الدار يدعى أبا السنابل بن بعكك خطبها وأخبرها أنها قد حلّت. فأرادت أن تزوج غيره. فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلى. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله ﷺ فأمرها أن تزوج" (¬١).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٤٧ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنبا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَتَذَاكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ أَحَلَّتْ، فَأَرْسَلُوا كُرَيْبا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُدْعَى أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكَ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.