مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن مهل عن عبد الرزاق
الإسناد 2:أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق
٥٠٣٥ - حدثنا محمد بن مهل ، وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق ، ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. "أنَّ أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها، فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. -وقال الدبري: فذكر له أمرها - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا نفقة لك، واستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم -وكان أعمى- تَضَعُ ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيبٍ يسألها عن هذا الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين
- [٦٣١] - بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} -إلى قوله- {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} .
قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، ما تحبسونها" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن مهل عن عبد الرزاق
الإسناد 2:أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق
٤٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَقَالَا لَهَا: §وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا، وَقَالَ الدَّبَرِيُّ - [١٨٠] -: فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا نَفَقَةَ لَكِ» وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١] إِلَى قَوْلِهِ {لَعَلَّ اللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] قَالَتْ: فَهَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَكَيْفَ يَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَى مَا تَحْسَبُونَهَا؟ "
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن مهل عن عبد الرزاق
الإسناد 2:أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق
٥٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (ح) وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، "أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا فَقَالا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ من نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا، -وَقَالَ الدَّبَرِيُّ: فَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا-، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: لا نَفَقَةَ لَكِ وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ،؟ فَقَالَ: إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، -وَكَانَ أَعْمَى-، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنَ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إِلَى قَوْلِهِ {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثَ؟ فَكَيْفَ تقُولُونَ: لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا فَعَلَى مَا تَحْسَبُونَهَا" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن مهل عن عبد الرزاق
الإسناد 2:أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق
٥٠٣٥ - حدثنا محمد بن مهل (¬١)، وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق (¬٢)، ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. "أنَّ أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها، فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي ﷺ فذكرت له قولهما. -وقال الدبري: فذكر (¬٣) له أمرها - فقال النبي ﷺ: لا نفقة لك، واستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم -وكان أعمى- تَضَعُ ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي ﷺ أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيبٍ يسألها عن هذا الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين
⦗٦٣١⦘ بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله ﷿ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (¬٤) -إلى قوله- ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (¬٥).
قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، ما تحبسونها" (¬٦).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.