مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٩٢٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ" . بسم الله الرحمن الرحيم مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلاقِ. بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا فيها من الأخلاق المذمومة والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها، وإظهار البغض لها، وأنها جُبِلَتْ على الخلاف والعِوَج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطاعة وما لا يجوز، إن المرأة الصالحة لا يعدلها شيء من متاع الدنيا وزينتها.