مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٠٥ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله ،
- [٥٢٢] - قال: أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزّهريّ، عن سهل بن سَعد الساعدي "أنَّ عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلًا وَجد مع أهله رجلًا فقتله فتقتلونه؟ فسل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أنَّ رسول الله كره المسائل وعابها فقال عويمر: لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء وقد نزل القرآن خلاف عاصم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد نزل فيكم القرآن، فتقدما فتلاعنا، ثمّ قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، ففارقها، وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فثبتت السنة في المتلاعنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أحسبُه إلا كذب عليها وإن جاءت به أسحم ذا إليتين فلا أحسبه إِلَّا قد صدق، قال: فجاءت به على الأمر المكروه" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: §أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ، فَسَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عَاصِمٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلَافَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ نَزَلَ فِيكُمُ الْقُرْآنُ، فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا» ، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا، فَثَبَتَتِ - [١٣٣] - السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُسَيْحِمَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ» صَدَقَ قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخبرنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، "أَنَّ عُوَيْمِرا الْعَجْلانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلا يَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟، فَسَلْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فَجَاءَ عَاصِمٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلافَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ فِيكُمُ الْقُرْآنُ، فَتَقَدَّمَا فَتَلاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا، وَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بِفِرَاقِهَا، فَثَبَتَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: أنْظِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلا أَحْسَبُهُ إِلا كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أسحم ذَا إلْيَتَيْنِ، فَلا أَحْسَبُهُ إِلا قَدْ صَدَقَ قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ الْمَكْرُوهِ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٩٠٥ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله (¬١)،
⦗٥٢٢⦘ قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (¬٢)، عن الزّهريّ، عن سهل بن سَعد الساعدي "أنَّ عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلًا وَجد مع أهله رجلًا فقتله فتقتلونه؟ فسل لي رسول الله ﷺ فجاء عاصم فسأل رسول الله ﷺ، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أنَّ رسول الله كره المسائل وعابها فقال عويمر: لآتين رسول الله ﷺ، فجاء وقد نزل القرآن خلاف (¬٣) عاصم. فسأل رسول الله ﷺ فقال: قد نزل فيكم القرآن، فتقدما فتلاعنا، ثمّ قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، ففارقها، وما أمره رسول الله ﷺ بفراقها، فثبتت السنة في المتلاعنين. وقال رسول الله ﷺ: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة (¬٤) فلا أحسبُه إلا كذب عليها وإن جاءت به أسحم (¬٥) ذا إليتين فلا أحسبه إِلَّا قد صدق، قال: فجاءت به على الأمر المكروه" (¬٦).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ، فَسَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ عَاصِمٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلَافَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ نَزَلَ فِيكُمُ الْقُرْآنُ، فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا» ، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفِرَاقِهَا، فَثَبَتَتِ ⦗١٣٣⦘ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُسَيْحِمَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ» صَدَقَ قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.