مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٨٧٧ - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان.
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، "أن رجلا جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنِّي تزوجت امرأة وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحُدْثى. قال أيوب: إمّا قال: رضعة أو رضعتان. ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٤٠ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، قَالَ أَيُّوبُ: فَإِمَّا قَالَ: رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٨٧٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، "أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، قَالَ أَيُّوبُ: إِمَّا قَالَ: رَضْعَةٌ، أَوْ رَضْعَتَانِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، أوَ الإِمْلاجَتَانِ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٨٧٧ - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان.
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، "أن رجلا جاء إلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله إنِّي تزوجت امرأة وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحُدْثى. قال أيوب: إمّا قال: رضعة أو رضعتان. ف قال رسول الله ﷺ: لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان" (¬١).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٤٠ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، قَالَ أَيُّوبُ: فَإِمَّا قَالَ: رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.