مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٩٦ - حدّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ومحمد بن الجنيد، قالا: حدّثنا المقري عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا حيوة بن شريح، قال: أخبرني عَيَّاش بن عَباس أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقّاص قال: "إن رجلًا جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي أعزل عن امرأتي، ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ذاك؟ فقال الرَّجل: شفقًا على ولدها -أو على أولادها- فقال
- [٤٤٨] - رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان ذلك -أو قال: كذلك- فما ضر ذلك فارس والروم" .
هذا لفظ ابن الجنيد، وقال أبو يحيى: "ولا، ما ضر ذلك فارس ولا الروم" .
وقال مرّة: "إن كان ذلك ضارًّا ضَر فارس والروم" .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أن أسامة بن زيد، أخبر والده سعد بن أبي وقاص، قَالَ: "إِنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا -أَو عَلَى أَوْلادِهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: إِنْ كَانَ ذَلِكَ - أَوْ قَالَ: كَذَلِكَ- فَمَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَالرُّومَ" .
هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجُنَيْدِ، وَقَالَ أَبُو يَحْيَى: "وَلا، مَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلا الرُّومَ" .
وَقَالَ مَرَّةً: "إِنْ كَانَ ذَلِكَ ضَارّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٩٦ - حدّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ومحمد بن الجنيد، قالا: حدّثنا المقري عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا حيوة بن شريح، قال: أخبرني عَيَّاش بن عَباس أن أبا النضر (¬١) حدثه، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقّاص قال: "إن رجلًا جاء إلى النّبيّ ﷺ فقال: إنِّي أعزل عن امرأتي، ف قال رسول الله ﷺ لم ذاك؟ فقال الرَّجل: شفقًا على ولدها -أو على أولادها- فقال
⦗٤٤٨⦘ رسول الله ﷺ: إن كان ذلك -أو قال: كذلك- فما ضر ذلك فارس والروم".
هذا لفظ ابن الجنيد، وقال أبو يحيى: "ولا، ما ضر ذلك فارس ولا الروم".
وقال مرّة: "إن كان ذلك ضارًّا ضَر فارس والروم" (¬٢).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.