مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الدبري عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن أيوب، وخالد الحذاء عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أنس بن مالك الأنصاري

٤٧٤٨ - حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق ، عن الثّوريّ، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثًا. ولو شئت قلت: رفعه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم " .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الدبري عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن أيوب، وخالد الحذاء عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أنس بن مالك الأنصاري

٤٣١٠ - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ "§إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ يُقِيمُ - [٩٠] - عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الدبري عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن أيوب، وخالد الحذاء عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أنس بن مالك الأنصاري

٤٧٤٨ - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الدبري عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن أيوب، وخالد الحذاء عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أنس بن مالك الأنصاري

٤٧٤٨ - حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق (¬١)، عن الثّوريّ، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثًا. ولو شئت قلت: رفعه إلى النّبيّ ﷺ" (¬٢).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الدبري عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن أيوب، وخالد الحذاء عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أنس بن مالك الأنصاري

٤٣١٠ - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ " إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ يُقِيمُ ⦗٩٠⦘ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.