مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٤٧ - حدّثنا أبو داود السجستاني ، قال: حدّثنا عثمان بن أبي
- [٤١٤] - شيبة ، قال: حدّثنا هُشيم وإسماعيل ، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا. ولو قلت أنه رفعه صدقت، ولكنه قال: السنة كذلك" .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ صَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٤٧ - حدّثنا أبو داود السجستاني (¬١)، قال: حدّثنا عثمان بن أبي
⦗٤١٤⦘ شيبة (¬٢)، قال: حدّثنا هُشيم (¬٣) وإسماعيل (¬٤)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا. ولو (¬٥) قلت أنه رفعه صدقت، ولكنه قال: السنة كذلك" (¬٦).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.