مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٨١ - حدّثنا محمّد بن أبي تمام العسقلاني ، قال: حدّثنا آدم بن
- [٣٦٧] - أبي إياس،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى ، قالا: حدّثنا شيبان ، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تُنكح الأيم حتّى تستأمر، ولا البكر حتّى تستأذن، قال: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي تَمَامٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قَالَ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي تَمَامٍ الْعَسْقَلانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "
لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالَ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ" .
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي تَمَامٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قَالَ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.