مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يحيى السابري عن أحمد بن أبي طيبة عن Wrqa'a bin 'Umar عن منصور عن رجل من أهل البصرة عن قتادة عن أنس بن مالك الأنصاري
٤٦٥٨ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، وَأَوَلَمَ لَهَا حَيْسًا عَلَى نِطْعٍ" . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَظُنُّ الرَّجُلَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ. بَابُ ذِكْرِ ثَوَابِ مَنْ يُعْتِقُ جَارِيَةً ثم يتزوج بها , والدليل على الإباحة لوليّ المرأة أنْ يزوجها من نفسه برضاها.