مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Ahmed bin al-Farj bin Sulaiman عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤١٥٣ - حدَّثنا أحمد بن الفَرَجِ الحِمْصِيّ، حدَّثنا ابن أبي فُدَيكٍ ، قال: حدَّثَني الضَّحَّاك بن عُثمان، عن نافِعٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا قَفَلَ من الغَزْوِ، أوِ الحَجِّ، أوِ العُمْرَةِ يكَبِّرُ علَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولَ: "لاَ إِله إلَّا الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، لَهُ المُلكُ، وله الحمدُ، يُحْيي ويُمِيْتُ، وهُو على كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَائِحُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ، وَنَصَرَ - [٣١٦] - عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Ahmed bin al-Farj bin Sulaiman عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكَ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ، أَوِ الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَائِحُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Ahmed bin al-Farj bin Sulaiman عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤١٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكَ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ، أَوِ الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَائِحُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Ahmed bin al-Farj bin Sulaiman عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤١٥٣ - حدَّثنا أحمد بن الفَرَجِ الحِمْصِيّ، حدَّثنا ابن أبي فُدَيكٍ (¬١)، قال: حدَّثَني الضَّحَّاك بن عُثمان، عن نافِعٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسول الله ﷺ كانَ إذا قَفَلَ من الغَزْوِ، أوِ الحَجِّ، أوِ العُمْرَةِ يكَبِّرُ علَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولَ: "لَا إِله إلَّا الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، لَهُ المُلكُ، وله الحمدُ، يُحْيي ويُمِيْتُ، وهُو على كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَائِحُونَ (¬٢)، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ، وَنَصَرَ ⦗٣١٦⦘ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ" (¬٣).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Ahmed bin al-Farj bin Sulaiman عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكَ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ، أَوِ الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَائِحُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.