مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩١٦ - ز- حدثني جعفر بن محمد الطيالسي ، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع" .
قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب
- [٣٥٠] - وبهز بن أسد أيضًا.
سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن القاسم، وحَدَث عنه حديث منكر، ثم ذكر جعفر هذا عن يحيى بن معين عن عفان .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٧١٣ - حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدِ الصَّوْمَ فَلَا يَقْطَعْ» قَالَ جَعْفَرٌ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَاصًّا هُنَا، وَحَدَّثَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَيْضًا، سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنَ الْعَلَاءِ مَعَ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ وَحَدَّثَ عَنْهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا، ثُمَّ ذَكَرَ جَعْفَرٌ هَذَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩١٦ - ز- حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلا تَصُومُوا، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدِ الصَّوْمَ ولا يَقْطَعْ" .
قَالَ جَعْفَرٌ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَاصًّا هُنَا، وَحَدَّثَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَيْضًا.
سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِنَ الْعَلاءِ مَعَ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَحَدَّثَ عَنْهُ حَدِيثًا مُنْكَر، ثُمَّ ذَكَرَ جَعْفَرٌ هَذَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩١٦ - ز- حدثني جعفر بن محمد الطيالسي (¬١)، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان (¬٢)، عن عبد الرحمن بن إبراهيم (¬٣)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع".
قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا (¬٤) هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب (¬٥)
⦗٣٥٠⦘ وبهز بن أسد (¬٦) أيضًا.
سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن القاسم، وحَدَث عنه حديث منكر، ثم ذكر جعفر (¬٧) هذا عن يحيى بن معين عن عفان (¬٨).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٧١٣ - حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدِ الصَّوْمَ فَلَا يَقْطَعْ» قَالَ جَعْفَرٌ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَاصًّا هُنَا، وَحَدَّثَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَيْضًا، سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنَ الْعَلَاءِ مَعَ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ وَحَدَّثَ عَنْهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا، ثُمَّ ذَكَرَ جَعْفَرٌ هَذَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.