مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩١٣ - ز- حدثني عثمان بن خُرَّزاذ ، حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان ، حدثنا الحسن بن حبيب بن نَدَبَة ، حدثنا روح بن القاسم ، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يدخل رمضان، إلا أن يكون عليه صوم فليسرد ولا يقطع" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٧١٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلْيَسْرُدْ وَلَا يَقْطَعْ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩١٣ - ز- حَدَّثَنَي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نَدبَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلْيَسْرُدْ وَلاَ يَقْطَعْ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩١٣ - ز- حدثني عثمان بن خُرَّزاذ (¬١)، حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان (¬٢)، حدثنا الحسن بن حبيب بن نَدَبَة (¬٣)، حدثنا روح بن القاسم (¬٤)، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يدخل رمضان، إلا أن يكون عليه صوم فليسرد ولا يقطع" (¬٥).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٧١٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلْيَسْرُدْ وَلَا يَقْطَعْ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.