٢١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالاَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنْ خَيْبَرَ ..." وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] : "ارْتَفِعُوا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فيه (١) الْغَفْلَةُ" . قَالَ: "فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَقُلِ "الأَذَانُ" إِلاَّ الأَوْزَاعِيُّ، وَأَبَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالْبَاقُونَ، كُلُّهُمْ ذَكَرُوا الإِقَامَةَ. بَابُ [بيان] رَفْعِ الإِثْمِ عَنِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِصَلاتِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَفْرِيطٌ وأن التفريط فيمن يترك أداء فرضه حتى يدخل وقت صلاة أخرى، وإيجاب إعادتها على من نام عنها من الغد لوقتها بعد ما يقضيها عند استيقاظه، وبيان الخبر الدال على إباحة ترك إعادتها من الغد، وأنه يكفيه أداؤها عند انتباهه من نومه، والدليل على كراهية الصَّلاة المكتوبة إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وبيان الخبر المعارض المبيح لأداء الصَّلاة المكتوبة التي نام عنها أو نسيها في ذلك الوقت، والدليل على إباحة قضاء صلاة التطوع قبل المكتوبة إذا فات وقتها، وإجازة النافلة وهو يذكر صلاة فائته، وأداؤها مع الفريضة الفائتة كما كان يصليها في وقتها.