مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٤٣ - حدثنا عباس بن محمد الدوري، نا شبابة، نا شعبة، عن الحكم أنّ مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فصلى بالناس، فكان إذا رفع رأسه من الركوع أطال القيام قدر ما يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء وأهل المجد ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
قال الحكم: حدثني ابن أبي ليلى أنّ البراء رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا هو صلى فركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وبين السجدتين، سواء .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٠١ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ "لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ، أَنْ §يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَكَانَ - [٤٥٩] - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَطَالَ الْقِيَامَ قَدْرَ مَا يَقُولُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَأَهْلَ الْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ"
قَالَ الْحَكَمُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ الْبَرَاءَ، قَالَ: «كَانَتْ §صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ صَلَّى فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سَوَاءً»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ بن محمد الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ - رضي الله عنه - أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَطَالَ الْقِيَامَ قَدْرَ مَا يَقُولُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَأَهْلَ الْمَجْدِ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.
قَالَ الْحَكَمُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
إِذَا هُوَ صَلَّى فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سَوَاءً.
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٠١ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ " لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ، أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَكَانَ ⦗٤٥٩⦘ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَطَالَ الْقِيَامَ قَدْرَ مَا يَقُولُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَأَهْلَ الْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "
قَالَ الْحَكَمُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ الْبَرَاءَ، قَالَ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا هُوَ صَلَّى فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سَوَاءً»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.