مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن شعبة
الإسناد 2:Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن بشر بن عمر عن شعبة عن جميعا عن أبو عَوْن عن أبي صالح -يعني الحنفي عن عليا

١٥٣١ - حدثنا الصغاني ، نا أبو النضر، أنا شعبة، ح وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر ، نا شعبة، قالا جميعًا ، عن - [٢٥٥] - أبي عون ، عن أبي صالح -يعني الحنفي -، قال: سمعت عليًّا رضي الله عنه يقول: أُهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلّة سيراء ، فبعث بها إليّ، فلبستها فَرُحت بها ، فقال: "إنّي لم أعطكها لتلبسها" فأمرني فأطرتها بين نسائي . في هذا الحديث دليل على أنَّه مباح للنساء لبسها ولبس غيره ، من الحرير .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن شعبة
الإسناد 2:Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن بشر بن عمر عن شعبة عن جميعا عن أبو عَوْن عن أبي صالح يعني الحنفي عن عليا

١٤٨٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَا جَمِيعًا، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: " §أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَرُحْتُ بِهَا فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن شعبة
الإسناد 2:Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن بشر بن عمر عن شعبة عن جميعا عن أبو عَوْن عن أبي صالح -يعني الحنفي عن عليا

١٥٣١ - حدثنا الصغاني، نا أبو النضر، أنا شعبة (ح) وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر، نا شعبة، قالا جميعا عن أبي عون، عن أبي صالح -يعني الحنفي-، قال: سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلي، فلبستها فرحت بها، فقال: "إني لم أعطكها لتلبسها" ، فأمرني فأطرتها بين نسائي. في هذا الحديث دليل على أنه مباح للنساء لبسها ولبس غيره، من الحرير.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن شعبة
الإسناد 2:Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن بشر بن عمر عن شعبة عن جميعا عن أبو عَوْن عن أبي صالح -يعني الحنفي عن عليا

١٥٣١ - حدثنا الصغاني (¬١)، نا (¬٢) أبو النضر، أنا شعبة، ح وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر (¬٣)، نا شعبة، قالا جميعًا (¬٤)، عن ⦗٢٥٥⦘ أبي عون (¬٥)، عن أبي صالح -يعني الحنفي (¬٦) -، قال: سمعت عليًّا ﵁ يقول: أُهديت لرسول الله ﷺ حلّة سيراء (¬٧)، فبعث بها إليّ، فلبستها فَرُحت بها (¬٨)، فقال: "إنّي لم أعطكها لتلبسها" فأمرني فأطرتها (¬٩) بين نسائي (¬١٠). في هذا الحديث دليل على أنَّه مباح للنساء لبسها ولبس غيره (¬١١)، من الحرير (¬١٢).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن شعبة
الإسناد 2:Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن بشر بن عمر عن شعبة عن جميعا عن أبو عَوْن عن أبي صالح يعني الحنفي عن عليا

١٤٨٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَا جَمِيعًا، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: " أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَرُحْتُ بِهَا فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.