مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية عن 'Ali bin al-Madini عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان الأسدي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه

٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عُرَيَّةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرَيَّةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، بِنَحْوِهِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية عن 'Ali bin al-Madini عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان الأسدي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه

٨٧٣ - حدثنا أبو أمية، نا علي بن المديني، نا ابن أبي فديك، نا الضحاك بن عثمان الأسدي، حدثني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ورواه زيد بن الحباب، عن الضحاك , بنحوه إلى عورة الرجل. باب بيان الإباحة للرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة والاغتسال معها في إناء واحد , [والدليل على إبطال توقيت الماء في الغسل، وإباحة اغتسال الجماعة من الحوض والأوقة وغيرها] .

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية عن 'Ali bin al-Madini عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان الأسدي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه

٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عُرَيَّةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرَيَّةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، بِنَحْوِهِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.