مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٦٢٨ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة من الصدقة، فقال: " ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به!" . باب بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها وإن لم يدبغ , وأن الحرام منها أكلها، والدليل على أن الشعر يطهر بالدباغ، وأن ما لا يؤكل لحمها - مما يقع عليه اسم الأهب وإن لم يعرف ما هي - طاهرة إذا كانت مدبوغة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.