مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن 'Ali bin al-Madini عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي
٦٢٨ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة من الصدقة، فقال: " ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به!" . باب بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها وإن لم يدبغ , وأن الحرام منها أكلها، والدليل على أن الشعر يطهر بالدباغ، وأن ما لا يؤكل لحمها - مما يقع عليه اسم الأهب وإن لم يعرف ما هي - طاهرة إذا كانت مدبوغة.