١٩٠ - حدثنا تمتام، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث، وقال فيه: "رجل على فضل ماء بالطريق" . وقال فيه أيضا: "ورجل أقام سلعة بعد العصر في سوق المدينة، أو بالبقيع فحلف لقد منعها من هكذا وهكذا، فجاء رجل فرغب فيها فأخذها" . وروى عمرو الناقد، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أراه مرفوعا بهذا، وقال فيه: "رجل حلف على يمين بعد العصر على مال المسلم فاقتطعه" . بيان التشديد في الذي يقتل نفسه، وفي لعن المؤمن وأخذ ماله والدليل علي أن القاتل إذا مات بغير توبة لم ينفعه إسلامه واجتهاده، وخلد في نار جهنم، وأن من قتل علي المعصية استوجب بمعصيته النار، ولا يكون ذلك كفارة معصيته، وبيان إباحة قتل من يقصد لقتاله، وأنه إن قتل علي منع ماله منه فهو شهيد، وبيان أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون وأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام.