الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٣٣- قال عبد الملك: وقد ترك الاستنجاء بغير الماء، ورجع الأمر والعمل إلى الماء فلسنا نجيز الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماء، فأما من وجد الماء، فلا نحب ذلك له ولا نبيح الطيبة ولا رخصة لأحد في أن يقول إن من مضى كانوا يفعلون ذلك لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه. [٢٣٦] [٢٣٧]