الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٣٢- قال عبد الملك: وكان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويستخف ما سوى ذلك. قال عبد الملك: واتباع الحديث في تجنب ذلك أحب إلي ومن جهل فاستنجى بما نهى عنه أو استنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وإن لم يستنج إلا بحجر فقد أساء ولا إعادة عليه لصلاته إذا بالغ يعْد ذلك المخرج، فإ، كان أصاب شيئ من ذلك غير المخرج مما قارب ذلك لم يجزه غير الماء، وكان عليه أن يغسل ذلك بالماء ويعيد الصلاة وكذلك قال مالك.