الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣١٤- قال عبد الملك: ويكره للرجل أن يبول في الماء الراكد الذي لا يجري قليلاً كان أو كثيرًا ولا بأس بالبول في الماء الجاري.
٣١٤- قال عبد الملك: ويكره للرجل أن يبول في الماء الراكد الذي لا يجري قليلاً كان أو كثيرًا ولا بأس بالبول في الماء الجاري.