الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٨٨- قال عبد الملك: ولا بأس أن يقرأ من ليس على وضوء ناظرًا في المصحف إذا كان غيره يمسك له المصحف ويقلب له ورقه.
٢٨٨- قال عبد الملك: ولا بأس أن يقرأ من ليس على وضوء ناظرًا في المصحف إذا كان غيره يمسك له المصحف ويقلب له ورقه.