الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٨٢- قال عبد الملك: فكان مالك يقول: لا يحمل المصحف أحد لا بعلاقته [٢٠٩] وعلى على وسادة إلا وهو طاهر، ولو كان يحمله من ليس طاهرًا، إذا كان موضوعًا على وسادة، أو على شيئ لجاز أن يحمله في أخبيته ولكن لا يجوز ذلك ولم يكره ذلك لأن يكون في يد الذي يحمله دنس يمس به المصحف، ولكن كره أن يحمله من ليس طاهرًا إكرامًا للقرآن وتعظيمًا.