الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٢٣- قال عبد الملك: ولو كانت الدجاج مقصورة بحيث لا تصيب قذرًا ولا أذى كان سبيلها سبيل الطير التي تأكل الجيف التي لا بأس بالوضوء مما شربت منه. ولا ينجس ذرقها ماء ولا ثوبًا. وكذلك الحمام الطائر لا ينجس ذرقها ثوبًا ولا ماء.