الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٩٥- قال عبد الملك: فإن لم يجد غيره فإن ابن القاسم كان يقول: الوضوء [١٧١] [١٧٢] به أجوز من التيمم. وسمعت أصبغ بن الفرج يقول: التيمم لمن لم يجد غيره أجوز من الوضوء به، وإن كان طاهرًا لأنه قد زايل ما أريد من الماء ومن طهوره، والتبرد به، وصار غسالة كغسالة الثوب، وإن كان الثوب طاهرًا.