الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٨٦- قال عبد الملك: يقول النهي عنه لك ولأمثالك، وإنماكره عمر للشاب أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة التي ليست منه بسبيل حل، خيفة أن يقع في نفسه منها [ما وقع في] نفس هذا السائل عن ذلك حين قال: " يا حبذا صفرة ذراعيها: فيكون ذلك [طريقة] إلى ما لا خير فيه.