الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٧٠ – قال عبد الملك: ومن أدخل يده في وضوئه قبل أن يغلسها ساهيًا أو عامدًا فلا شيئ عليه. ووضوءه تام. كان الماء قليلاً أو كثيرًا إذا كانت يده نقية لا خير فيها. وقد حدثني أسد عن نصر بن طريف عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: "رأيت عمر بن الخطاب [١١٠] [١١١] وعبد الله بن عباس يخرجان من حاجتهما فيستقبلان وضوءهما فيغمسان بأيديهما فيه قبل أن يغسلاها.