الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٩- قال عبد الملك: وتخليل اللحية عند الوضوء رغبة وليس بواجب وإنما اللحية من الوجه، فإنما عليك أن تمر يديك بالماء على لحيتك كما تمرهما على وجهك. وإن كثر شعر اللحية حركتها وذلك عند الوضوء فأما في الغسل من الجنابة فعليك أنتخلل على كل حال وهكذا كان مالك يقول.