مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ»