مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو داود عن سفيان بن عيينة عن محمد بن شهاب الزهري عن الحسن، وعبد الله، ابنا محمد بن الحنفية عن أبيهما، أن عليا عن لرجل يفتي في المتعة: انظر ماذا تفتي فأشهد
الإسناد 2:أبو داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة، كلاهما عن محمد بن شهاب الزهري عن الحسن، وعبد الله، ابنا محمد بن الحنفية عن أبيهما، أن عليا عن لرجل يفتي في المتعة: انظر ماذا تفتي فأشهد
١١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، كِلَاهُمَا سَمِعَا الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِرَجُلٍ يُفْتِي فِي الْمُتْعَةِ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي فَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»