مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن شعبة عن قيس بن مسلم عن Tariq bin Shahab عن Abu Musa al-Asha'ari عن عمر إن نأخذ بكتاب الله تعالى فإن الله عز وجل أمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة
٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ «§لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»