٣٤٠٢- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ، ثَارَتْ ، وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ لاَ يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلاَ قِصَاصِ دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلاَ مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ. قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا الرَّجُلُ يُأَوِّلُ ، فَيَقْتُلُ ، أَوْ يُتْلِفُ مَالًا ، أَوْ جَمَاعَةً غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ.