السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد بن محمش الفقيه الزيادي عن أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ النَّيْسَابُورِيُّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، وَأَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، وَغَيْرَهُمَا، ثِقَةٌ، بَقِيَ إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَل عن إبراهيم بن الحارث البغدادي عن يحيى بن أبي كثير عن Ibrahim bin Tahman عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية

٢٩٨٦- وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ الزِّيَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَلاَ تَكْتَحِلُ ، وَلاَ تَخْتَضِبُ ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.