٢٩٨٦- وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ الزِّيَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَلاَ تَكْتَحِلُ ، وَلاَ تَخْتَضِبُ ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ.