٣٠٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ وَقَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِبَاسُ هَذَا لِلْمُتَّقِينَ وَفِي هَذِهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهَا وَإِنَّ صَلَّى فِيهِ لَمْ يُعِدْهُ كَالدِّلاَلَةِ عَلَى أَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لاَ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ.