مسند الشاميين للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن محمد بن عرق عن عمرو بن عثمان عن اليمان بن عدي عن الزبيدي عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي
١٧٣٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا الْيَمَانُ - [٢٨] - بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «أَيُّمَا امْرِئٌ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»