المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن خالد عن معن عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به

٥٧٦٩- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ، عَن مَعْنٍ، قال: حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، عَن يَحيَى بْنِ سَعيدٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا طُبِخَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.