المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن خالد عن معن عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به
٥٧٦٩- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ، عَن مَعْنٍ، قال: حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، عَن يَحيَى بْنِ سَعيدٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا طُبِخَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.