المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمود بن غيلان عن أبو داود الحَفَري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر بن عبد الله الأنصاري
الإسناد 2:محمود بن غيلان عن Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٥٧٠٢- أَخبَرَنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، وَأَبو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَن سُفيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن سَالِمٍ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ الأَنصَارُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ؟ فَ قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: فَلاَ إِذَنْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.