المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
واصل بن عبد الأعلى الأسدي عن ابن فضيل عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن العباس القرشيليس من الرواة: نهى
٥٦٠١- أَخبَرَنا وَاصِلُ بن عَبدِ الأَعلَى، عَنِ ابنِ فُضَيْلٍ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبي ثَابِتٍ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَعَنِ البُسْرِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ أَنْ لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا.