المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣٨٣- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدَّثنا المُعْتَمِرُ (١) ، وَهُوَ ابنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: كَمْ تَجُرُّ المَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: شِبْرًا، قَالَتْ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنهَا، قَالَ: فَذِرَاعٌ، لاَ تَزِيدُ عَلَيهَا.