المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:حميد بن مسعدة عن Sufyan bin Habib al-Basri عن العرزمي، وهو عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن عن وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم
الإسناد 2:أبو عبد الرحمن
٤٩٩٧- أَخْبَرَني حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَن سُفْيَانَ، وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ العَرْزَميِّ، وَهُوَ عَبدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيمَانَ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ المِجَنِّ، قَالَ: وَثَمَنُ المِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ. قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا.