المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن علي عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن همام عن قتادة عن عبد الله الداناج، عن سُليمان بن يَسَار عن لا تقطع الخمس إلا في الخمس عن همام: فلقيت عبد الله الداناج عن سُليمان بن يَسَار عن لا تقطع الخمس إلا في الخمس
٤٩٨٤- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قال: حَدثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ اللهِ الدَّانَاجِ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الخَمْسُ إِلاَّ فِي الخَمْسِ، قَالَ هَمَّامٌ: فَلَقِيتُ عَبدَ اللهِ الدَّانَاجَ، فَحَدَّثَني عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الخَمْسُ إِلاَّ فِي الخَمْسِ.