المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هارون بن عبد الله عن قدامة بن محمد عن Makhrama bin Bukayr bin 'Abd. b. al-Ashj عن أبيه عن 'Uthman bin al-Walid عن 'Urwa ibn al-Zubayr
٤٩٨١- أَخْبَرَني هَارُونُ بْنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمدٍ، قَالَ: حدثنا مَخْرَمَةُ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثمَانَ بْنَ أَبِي الوَلِيدِ، مَوْلَى الأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي المِجَنِّ، أَوْ ثَمَنِهِ.